المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم 7 المختص بوزارة الصحة العامة والملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وابدل به الجدول المربوط.
مرسوم إشتراعى رقم 36 19/01/1955
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نعم
مادة 1: الغي الجدول رقم 7 المختص بوزارة الصحة العامة والملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وابدل به الجدول المربوط.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 ك 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير العدلية والصحة العامة وزير الدفاع الوطني الامضاء: شارل حلو الامضاء: مجيد ارسلان وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الداخلية والهاتف الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليم حيدر وزير الانباء والمالية وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: محي الدين النصولي الجميلة الامضاء: موريس زوين وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة