Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 40 19/01/1955

حذف قرية من جدول القرى

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
40
التاريخ
19/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1955, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 19/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية المنيطرة التابعة قضاء جبيل من عداد القرى المدرجة في الجدول رقم- 1- الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية والصحة والاسعاف وزير الاقتصاد الوطني العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير المالية والانباء والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية والفنون وزير الاشغال العامة الجميلة الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955