المادة 3
مادة 3: يعاون رئيس دائرة القضايا قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعاون رئيس دائرة القضايا قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/3/