Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6221 16/01/1995

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1995

مرسوم رقم 6221 تاريخ 16/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6221
التاريخ
16/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/1995, ص. 40/41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6221 تاريخ 16/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 25/11/1994

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1995 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995