المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال سنة 1953 الحرف "ك".
مرسوم رقم 987 13/01/1953
مرسوم رقم 987 تاريخ 13/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال سنة 1953 الحرف "ك".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة