Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 987 13/01/1953

تعيين الحرف الذي تحمله المياسم الدورية التي تستعمل لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين خلال سنة 1953

مرسوم رقم 987 تاريخ 13/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
987
التاريخ
13/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1953, ص. 144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 987 تاريخ 13/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال سنة 1953 الحرف "ك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953