Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 968 07/01/1953

سحب النقد المعدني من فئة الخمسة قروش من التداول

مرسوم رقم 968 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
968
التاريخ
07/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1953, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 968 تاريخ 07/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 968 الصادر بتاريخ 7 ك2 سنة 953 , يسحب من التداول بمهلة اقصاها 30 كانون الثاني سنة 1953 النقد المعدني من فئة الخمسة قروش . لا يبقى اعتبارا من اول شباط سنة 1953 لفئة النقد المذكورة في المادة الاولى قوة الابراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953