Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 963 07/01/1953

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الشاغور

مرسوم رقم 963 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1953. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
963
التاريخ
07/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1953, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 963 تاريخ 07/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في حمانا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953