المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير ناصر السعيدي بوظيفته (نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مرسوم رقم 64 11/01/1999
مرسوم رقم 64 تاريخ 11/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير ناصر السعيدي بوظيفته (نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة