Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5204 23/03/1973

تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-2-1961 (نظام الاجراء)

مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/04/1973. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5204
التاريخ
23/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/04/1973, ص. 405
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5204 تاريخ 23/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 (نظام الاجراء): يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في النظام الخاص بالاجراء في كل ادارة ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973