المادة 1
مادة 1: يزاد معدل الرسم الجمركي الوارد ذكره في المادة 248 مكرر من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك", من 25 بالماية الى 32 بالماية.
مرسوم رقم 5698 23/03/1973
مرسوم رقم 5698 تاريخ 23/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يزاد معدل الرسم الجمركي الوارد ذكره في المادة 248 مكرر من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك", من 25 بالماية الى 32 بالماية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: امين الحافظ الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة