Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5698 23/03/1973

تعديل المعدل النسبي المطبق على سيارة رئيس البعثة السياسية اللبنانية في حال بيعها عملا بالمادة 248 مكرر من قانون الجمارك

مرسوم رقم 5698 تاريخ 23/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5698
التاريخ
23/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1973, ص. 680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5698 تاريخ 23/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد معدل الرسم الجمركي الوارد ذكره في المادة 248 مكرر من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك", من 25 بالماية الى 32 بالماية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: امين الحافظ الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973