المادة 1
مادة 1: نقل السيد طارق زيادة القاضي من الدرجة العشرين رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم رقم 3326 05/07/2000
مرسوم رقم 3326 تاريخ 05/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما
المادة 100 منه
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/06/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد طارق زيادة القاضي من الدرجة العشرين رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة