Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3326 05/07/2000

تعيين قاض رئيسا لهيئة التفتيش القضائي

مرسوم رقم 3326 تاريخ 05/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3326
التاريخ
05/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3326 تاريخ 05/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما

المادة 100 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد طارق زيادة القاضي من الدرجة العشرين رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000