Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3332 05/07/2000

قبول هبة (كميات من النفط العراقي) مقدمة من جمهورية العراق الى لبنان

مرسوم رقم 3332 تاريخ 05/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3332
التاريخ
05/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/07/2000, ص. 2357-2358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3332 تاريخ 05/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000