المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.
مرسوم رقم 3332 05/07/2000
مرسوم رقم 3332 تاريخ 05/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة