المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10647 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد صالح علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم رقم 10382 09/06/1997
مرسوم رقم 10382 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 10647 تاريخ 28/08/1975
(الترخيص للسيد فؤاد صالح علوش من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد صالح
علوش والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10647 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد صالح علوش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة