المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/5/1980 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 10379 09/06/1997
مرسوم رقم 10379 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللنبانية
بناء على المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/05/1980
(الترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بطرس
يوسف عطية والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3009 تاريخ 22/5/1980 المتعلق بالترخيص للسيد بطرس يوسف عطية من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة