المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8141 تاريخ 15/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد إميل شفيق سلوم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم رقم 10380 09/06/1997
مرسوم رقم 10380 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 8141 تاريخ 15/06/1974
(الترخيص للسيد اميل شفيق سلوم من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل
شفيق سلوم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8141 تاريخ 15/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد إميل شفيق سلوم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة