Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10372 09/06/1997

منح عفو خاص

مرسوم رقم 10372 تاريخ 09/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10372
التاريخ
09/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10372 تاريخ 09/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا

سيما المادة 469 منه

وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ

22/05/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم

عليه خالد حسن السحمراني من التابعية

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو خالد حسن السحمراني، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الجزائية في حلبا تاريخ 5/11/1996، بإبدالها بغرامة نقدية إضافية قدرها مليوني ليرة لبنانية بحيث تصبح العقوبة النهائية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997