Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2526 16/07/1992

تصديق تخطيط طريق في ساحل علما (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2526
التاريخ
16/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 30, 23/07/1992, ص. 662
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8797 تاريخ 17/07/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق ساحل علما المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992