المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق ساحل علما المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 2526 16/07/1992
مرسوم رقم 2526 تاريخ 16/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط طريق ساحل علما المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة