Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2517 15/07/1992

اسقاط فضلة في منطقة مار جرجس ومخايل (زحلة) العقارية (قضاء زحلة) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

مرسوم رقم 2517 تاريخ 15/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2517
التاريخ
15/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1992, ص. 690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2517 تاريخ 15/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز ح- ط- ي- ك- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة املاك عامة في منطقة مار جرجس ومخايل (زحلة) العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992