Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2538 22/07/1992

تعديل مواعيد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 1991-1992

مرسوم رقم 2538 تاريخ 22/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2538
التاريخ
22/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1992, ص. 696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2538 تاريخ 22/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1991 - 1992 , يعتبر الثلاثون من شهر تشرين الثاني 1991 اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس المجانية المتضمنة المعلومات اللازمة, وتعتبر البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور مرفوضة حكما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992