Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3581 18/07/1945

احالة قضية سلب بواسطة السلاح في منطقة البقاع الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3581 تاريخ 18/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3581
التاريخ
18/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1945, ص. 558
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3581 تاريخ 18/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي القضية المسوقة على هادي زين العابدين جلول ومحمد قاسم جعفر المصري ورفاقهما بمادة سلب بواسطة السلاح الحربي والتجول بشكل عصابة بقصد سلب المارة وارتكاب اعمال الشقاوة في قضاء بعلبك وفي خراج رياق بتاريخ 10/11 تموز سنة 1945 وبتواريخ غيرها. يحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945