المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3602 الصادر في 18 تموز سنة 1945 فصلت قرية فرحت من الجدول رقم - 1 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في جبيل.
مرسوم رقم 3602 18/07/1945
مرسوم رقم 3602 تاريخ 18/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3602 الصادر في 18 تموز سنة 1945 فصلت قرية فرحت من الجدول رقم - 1 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في جبيل.
نصوص ذات صلة