Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3633 20/07/1945

افتتاح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن)

مرسوم رقم 3633 تاريخ 20/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3633
التاريخ
20/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1945, ص. 559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3633 تاريخ 20/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد الكائن في محلة السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن).

المادة 2

المادة الثانية: يجري معاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945