المادة 1
مادة 1: تفتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد الكائن في محلة السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن).
مرسوم رقم 3633 20/07/1945
مرسوم رقم 3633 تاريخ 20/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السد الكائن في محلة السد من خراج بلدة المتين (قضاء المتن).
المادة الثانية: يجري معاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه في المنطقة المنتفعة من هذه المياه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة