المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون تشمل صلاحياتها جميع اراضي الباراغواي.
مرسوم رقم 2465 22/07/1950
مرسوم رقم 2465 تاريخ 22/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون تشمل صلاحياتها جميع اراضي الباراغواي.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة