Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2465 22/07/1950

انشاء قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون (الباراغواي)

مرسوم رقم 2465 تاريخ 22/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2465
التاريخ
22/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1950, ص. 499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2465 تاريخ 22/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية لبنانية في اسونسيون تشمل صلاحياتها جميع اراضي الباراغواي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950