Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2454 20/07/1950

تصديق الاتفاق المعقود بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين

مرسوم رقم 2454 تاريخ 20/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2454
التاريخ
20/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1950, ص. 496-499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2454 تاريخ 20/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1950 بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين.

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950