المادة 1
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1950 بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين.
مرسوم رقم 2454 20/07/1950
مرسوم رقم 2454 تاريخ 20/07/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1950. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1950 بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين.
بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة