المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في كاراكاس تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية فنزويلا.
مرسوم رقم 12461 20/06/1948
مرسوم رقم 12461 تاريخ 20/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في كاراكاس تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية فنزويلا.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944, تتبع القنصلية الفخرية في كاراكاس المفوضية اللبنانية في واشنطن.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة