Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12461 20/06/1948

انشاء قنصلية فخرية في كاراكاس (فنزويلا)

مرسوم رقم 12461 تاريخ 20/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/07/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12461
التاريخ
20/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/07/1948, ص. 551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12461 تاريخ 20/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في كاراكاس تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية فنزويلا.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944, تتبع القنصلية الفخرية في كاراكاس المفوضية اللبنانية في واشنطن.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948