Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2366 22/07/1953

يتعلق بطريقة استيفاء الرسم المفروض على مراقبة الاثمار الحمضية المصدرة

مرسوم رقم 2366 تاريخ 22/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2366
التاريخ
22/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 30, 29/07/1953, ص. 1247-1248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2366 تاريخ 22/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى الرسم المفروض على مراقبة الاثمار الحمضية المصدرة للخارج, والمحددة قيمته بغرش لبناني واحد عن كل صندوق والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2459 الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1933 بطريقة لصق طوابع اميرية بقيمة هذا الرسم على النسخة الثانية من رخصة الاصدار المحفوظة ارومتها في دائرة التجارة الزراعية, على ان توسم هذه الطوابع بالعبارة التالية: رسم مراقبة الاثمار الحمضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953