Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2343 18/07/1953

انشاء مفوضية لبنانية لدى حكومة النمسا في فيينا

مرسوم رقم 2343 تاريخ 18/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2343
التاريخ
18/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/1953, ص. 1242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2343 تاريخ 18/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى حكومة النمسا في فيينا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953