Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2369 22/07/1953

استبدال عبارتين واردتين في المرسوم 4490 تاريخ 27-3-1951 المتعلق بالمركز الدولي لرعاية الطفل

مرسوم رقم 2369 تاريخ 22/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 29/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2369
التاريخ
22/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 30, 29/07/1953, ص. 353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2369 تاريخ 22/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة وزير التربية الوطنية وعبارة وزارة التربية الوطنية الواردة في المرسوم رقم 4490 الصادر بتاريخ 27 اذار سنة 1951 المتعلق بالمركز الدولي لرعاية الطفل بعبارتي وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جان سكاف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953