المادة 1
مادة 1: يعطى جائزة قدرها عشرة غروش لبنانية ورقا من كل شجرة ليمون يتم تبخيرها وتطهيرها في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية تحت اشراف مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية على ان يثبت الكشف الفني ان الحشرات القشرية المائية لا تقل عن % 95
مرسوم رقم 1016 25/10/1934
مرسوم رقم 1016 تاريخ 25/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3039 تاريخ 31/10/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى جائزة قدرها عشرة غروش لبنانية ورقا من كل شجرة ليمون يتم تبخيرها وتطهيرها في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية تحت اشراف مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية على ان يثبت الكشف الفني ان الحشرات القشرية المائية لا تقل عن % 95
مادة 2: يؤخذ هذا الاعتماد من الباب التاسع- الفصل الثاني- البند الخامس (ابادة الحشرات والحيوانات المضرة)
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: بيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان
نصوص ذات صلة