المادة 1
لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول
مرسوم رقم 1032 30/10/1934
مرسوم رقم 1032 تاريخ 30/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3040 تاريخ 02/11/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة