Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1032 30/10/1934

يختص بمركز محكمة الشوف الصلحية

مرسوم رقم 1032 تاريخ 30/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3040 تاريخ 02/11/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1032
التاريخ
30/10/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3040, 02/11/1934, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1032 تاريخ 30/10/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لمادة الاولى: ان محكمة الشوف الصلحية تنعقد في دير القمر ابتداء من اول تشرين الثاني لاخر نيسان وتنعقد في بعقلين من اول ايار لاخر تشرين الاول

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934