Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12871 26/07/1956

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بيليم عاصمة ولاية بارا في البرازيل

مرسوم رقم 12871 تاريخ 26/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12871
التاريخ
26/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1956, ص. 697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12871 تاريخ 26/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بيليم عاصمة ولاية بارا في البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية بارا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956