المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بيليم عاصمة ولاية بارا في البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية بارا.
مرسوم رقم 12871 26/07/1956
مرسوم رقم 12871 تاريخ 26/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بيليم عاصمة ولاية بارا في البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية بارا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة