المادة 1
مادة 1: تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة تنتهي في آخر عام 1956 لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية.
مرسوم رقم 12887 28/07/1956
مرسوم رقم 12887 تاريخ 28/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة تنتهي في آخر عام 1956 لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية.
مادة 2: تؤخذ النفقة اللازمة لهذه الوظيفة من الاعتمادات المخصصة لاجور الحارسات اليوميات في موازنة الدرك والسجون الباب 6 - الفصل 2- البند 3- الفقرة 1- (اجور الحارسات اليوميات ).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة