المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة براغ, عاصمة تشيكوسلوفاكيا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشيكوسلوفاكية.
مرسوم رقم 12873 26/07/1956
مرسوم رقم 12873 تاريخ 26/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة براغ, عاصمة تشيكوسلوفاكيا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشيكوسلوفاكية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزيرالخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة