Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12873 26/07/1956

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفكيا

مرسوم رقم 12873 تاريخ 26/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 01/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12873
التاريخ
26/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1956, ص. 697-698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12873 تاريخ 26/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة براغ, عاصمة تشيكوسلوفاكيا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشيكوسلوفاكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزيرالخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956