المادة 1
مادة 1: تلغى مديرية الموازنة في وزارة المالية ويمارس اعمالها مدير المالية العام.
مرسوم رقم 12609 29/07/1948
مرسوم رقم 12609 تاريخ 29/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى مديرية الموازنة في وزارة المالية ويمارس اعمالها مدير المالية العام.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة