Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12609 29/07/1948

الغاء مديرية الموازنة وتكليف مدير المالية العام ممارسة اعمالها

مرسوم رقم 12609 تاريخ 29/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12609
التاريخ
29/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1948, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12609 تاريخ 29/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مديرية الموازنة في وزارة المالية ويمارس اعمالها مدير المالية العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948