Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12610 29/07/1948

اعتبار مديريات الزراعة والبرق والبريد والصحة والاسعاف العام مديريات عامة وانشاء مديرية عامة في وزارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 12610 تاريخ 29/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12610
التاريخ
29/07/1948
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1948, ص. 569-570
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12610 تاريخ 29/07/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مديرية عامة كل من المديريات الاتية: - مديرية الزراعة - مديرية البريد والبرق - مديرية الصحة والاسعاف العام

المادة 2

مادة 2: تنشأ في وزارة الدفاع الوطني مديرية عامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948