المادة 1
مادة 1: تعتبر مديرية عامة كل من المديريات الاتية: - مديرية الزراعة - مديرية البريد والبرق - مديرية الصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 12610 29/07/1948
مرسوم رقم 12610 تاريخ 29/07/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر مديرية عامة كل من المديريات الاتية: - مديرية الزراعة - مديرية البريد والبرق - مديرية الصحة والاسعاف العام
مادة 2: تنشأ في وزارة الدفاع الوطني مديرية عامة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة