المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البريدي تحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
مرسوم رقم 12627 03/08/1948
مرسوم رقم 12627 تاريخ 03/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق مصلحة للاستثمار البريدي تحدد صلاحياتها بمرسوم لاحق.
مادة 2: عين السيد سليم مبارك المفتش العام في وزارة البريد والبرق رئيسا لمصلحة الاستثمار البريدي برتبة وراتب رئيس مصلحة من الدرجة الثانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة