Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: كل من غش بالمعنى المفصل في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة البضاعة المحجوزة او بثمنها اذا لم تكن محجوزة مع امكانية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر. وفي حال التكرار تضاعف العقوبات .

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/20/