Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى خمسة وعشرين الف ليرة كل من ارتكب غشا من شأنه الحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم باقفال المحل من ستة اشهر الى سنة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/21/