المادة 1
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 4630 تاريخ 24 شباط 1988.
مرسوم رقم 5056 28/07/1988
مرسوم رقم 5056 تاريخ 28/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 4630 تاريخ 24 شباط 1988.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل وزير العمل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة