Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5056 28/07/1988

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

مرسوم رقم 5056 تاريخ 28/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5056
التاريخ
28/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1988, ص. 525-526
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 336 تاريخ 22/06/1990 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5056 تاريخ 28/07/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 4630 تاريخ 24 شباط 1988.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل وزير العمل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988