Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 336 22/06/1990

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

مرسوم رقم 336 تاريخ 22/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
336
التاريخ
22/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 27, 05/07/1990, ص. 288-289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 336 تاريخ 22/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5056 تاريخ 28/7/1988. وذلك اعتبارا من 30/6/1989.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 22/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990