المادة 1
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5056 تاريخ 28/7/1988. وذلك اعتبارا من 30/6/1989.
مرسوم رقم 336 22/06/1990
مرسوم رقم 336 تاريخ 22/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/07/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5056 تاريخ 28/7/1988. وذلك اعتبارا من 30/6/1989.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 22/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة