المادة 1
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في طوكيو بدرجة مفوضية, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مرسوم رقم 16416 01/07/1957
مرسوم رقم 16416 تاريخ 01/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في طوكيو بدرجة مفوضية, على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اليابانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة