Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16415 01/07/1957

انشاء بعثة لبنانية سياسية في الرباط (مراكش )

مرسوم رقم 16415 تاريخ 01/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 10/07/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16415
التاريخ
01/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 31, 10/07/1957, ص. 774-775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16415 تاريخ 01/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في الرباط بدرجة سفارة على ان تشمل صلاحياتها جميع الاراضي المراكشية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957