المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5467 / 1982 )
يعطى قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها ثمانية بالمئة من الراتب , على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
مرسوم رقم 16021 07/04/1964
مرسوم رقم 16021 تاريخ 07/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
(عدلت بموجب مرسوم 5467 / 1982 )
يعطى قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها ثمانية بالمئة من الراتب , على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 نيسان 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة