المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"
مرسوم رقم 16061 10/04/1964
مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 674 تاريخ 10/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة