Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16061 10/04/1964

تعديل الفقرة الثانية من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16061
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1289-1290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16061 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 71 الفقرة - 2 - من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: "2- تعويض الانارة تعويض الانارة لرؤساء مراكز الهاتف التي تعمل على بطاريات الخصوصية بمبلغ سنوي مقطوع قدره ستون ليرة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 674 تاريخ 10/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964