المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا لاخر سنة 1970.
مرسوم رقم 14181 09/04/1970
مرسوم رقم 14181 تاريخ 09/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 16/04/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا لاخر سنة 1970.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 320 تاريخ 20/2/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة