المادة 1
مادة 1: تصدق وتنفذ المخابرات المجراة بموجب رسائل بين الادارة اللبنانية وادارات فرنسا - انلكلترا - ايطاليا - اليونان - قبرص والولايات المتحدة الاميركية والرامية الى تحديد رسوم هاتفية دولية بين لبنان والدول المذكورة.
مرسوم رقم 14198 11/04/1970
مرسوم رقم 14198 تاريخ 11/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصدق وتنفذ المخابرات المجراة بموجب رسائل بين الادارة اللبنانية وادارات فرنسا - انلكلترا - ايطاليا - اليونان - قبرص والولايات المتحدة الاميركية والرامية الى تحديد رسوم هاتفية دولية بين لبنان والدول المذكورة.
مادة 2: تحدد عند الحاجة دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف عملا بالنظام الدولي للهاتف .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة