المادة 1
مادة 1: يوقف موقتا مفعول المرسوم رقم 4499 تاريخ 18 اذار سنة 1954 القاضي بالغاء مركز تبنين.
مرسوم رقم 5725 26/07/1954
مرسوم رقم 5725 تاريخ 26/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/07/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف موقتا مفعول المرسوم رقم 4499 تاريخ 18 اذار سنة 1954 القاضي بالغاء مركز تبنين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم
نصوص ذات صلة