المادة 1
مادة 1: - رفعت المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 5880 30/07/1954
مرسوم رقم 5880 تاريخ 30/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/08/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 13 تاريخ 07/01/53 ورقم 19 تاريخ 15/01/53
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الوزراء بموجب قراره المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 حزيران سنة 1954
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - رفعت المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة.
مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة