المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5696 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للصبيان في كل من القرى التالية: سرجبال- قضاء الشوف علمان- قضاء الشوف معاصر بيت الدين- قضاء الشوف
مرسوم رقم 5696 21/07/1954
مرسوم رقم 5696 تاريخ 21/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5696 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للصبيان في كل من القرى التالية: سرجبال- قضاء الشوف علمان- قضاء الشوف معاصر بيت الدين- قضاء الشوف
نصوص ذات صلة