Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5696 21/07/1954

فتح ثلاث مدارس رسمية ابتدائية في قضاء الشوف

مرسوم رقم 5696 تاريخ 21/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 28/07/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5696
التاريخ
21/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 31, 28/07/1954, ص. 483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5696 تاريخ 21/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5696 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للصبيان في كل من القرى التالية: سرجبال- قضاء الشوف علمان- قضاء الشوف معاصر بيت الدين- قضاء الشوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954