Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 20010 26/07/1958

توقيف مفعول المادة 20 من المرسوم 2152 تاريخ 1- 4 - 1938المتعلق بصناعة السمنتو

مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
20010
التاريخ
26/07/1958
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1958, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 20010 تاريخ 26/07/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

وبناء على المادة ال20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938.

وبناء على المرسوم رقم 8208 تاريخ 8 ايار سنة 1952.

وبناء على اقتراح وزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف موقتا, وحتى زوال الظروف الحاضرة وعودتها الى مجراها الطبيعي, مفعول المادة 20 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة1938. ويفوض الى وزارة المالية امر تحديد المهلة اللازمة لقبول المستندات المقدمة لاجل استرداد رسوم الترابة المصدرة من لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958